الشيخ محمد إسحاق الفياض
232
تعاليق مبسوطة
18 - إزالة الشعر عن البدن ( مسألة 259 ) : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره ، المحرم أو المحل ( 1 ) ، وتستثنى من ذلك حالات أربع ( 2 ) : 1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك . 2 - أن تدعو ضرورة إلى ازالته . كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك . 3 - أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك . 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال .
--> ( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 62 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 5 . ( 3 ) الوسائل : الباب 63 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 . ( 4 ) سورة البقرة ، الآية : 196 .